تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
89
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> النجاسة فيجب ان ينجس وما رواه العيص بن القسم قال سألته عن رجل . ثم ذكر تمام الرواية وعطف عليها أيضا رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضي به وأشباهه » . ثم قال : « وهاتان الروايتان فيهما ضعف » . وكذلك الشهيد في الذكرى كما يأتي في التعليقة الآتية . [ 1 ] رواها الشهيد ( قده ) في الذكرى ( الطبع الحجري ص 9 س 17 ) في كتاب الصلاة في بحث ماء الغسالة والاجتناب عن ملاقيه في الصلاة مستدلا على ذلك بقوله : « ولخبر العيص . » وذكر متن الحديث ، ثم عقّبه بقوله ( وهي مقطوع ) فهو أيضا ، كالمحقق في المعتبر ، يقول بضعف الرواية ، من جهة القطع والإرسال - كما قدمنا في التعليقة السابقة . وقد أوضحنا الكلام في سندها في بحث الغسالة في ( ج 2 ص 147 - 149 من كتابنا ) بما لا مزيد عليه وقد جنح السيد الأستاذ دام ظله هناك إلى القول بتضعيفها ، الا انه هنا قد مال إلى تقويته والصحيح هو الأول لأن الشهيد والمحقق ضعفاها مع أنهما رواها في كتابيهما ( الذكرى والمعتبر ) والشيخ لم يذكرها في كتب الحديث . [ 2 ] ناقش في سندها صاحب الجواهر ( قده ) ج 1 ص 347 في بحث الغسالة . وقد سبقه في الحدائق ج 1 ص 478 في حكاية المناقشة المذكورة عن بعض ولعله أراد بالبعض المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى كما حكينا ذلك عنهما في التعليقة السابقة . قائلا : « واما عن الثاني ( يعني هذه الرواية ) فبضعف السند ، لعدم وجود الخبر المذكور في شيء ممن كتب الأخبار وانما نقله الشيخ في الخلاف ، وجمع من تأخر عنه مع كونه مضمرا » . [ 1 ] وثقه النجاشي وقال : انه ثقة ، عين ، وهو من رجال كامل الزيارات أيضا الذين وثقهم ابن قولويه ، وقد عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام ، وقد وقع في اسناد ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 156 في الباب 9 من أبواب الماء المضاف ح 14 . ( 4 ) ج 1 ص 49 في ( مسألة 135 ) .